فتوى حول تجارة الكترونية

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي استفسار حول موضوع يخص التجارة الالكترونية وبالظبط يتعلق ببيع الخدمات على متاجر الكترونية بطريقتين

الطريقة الاولى : اقوم بالحصول من مواقع على كتب او برامج حاسوب بالمجان... واطرحها للبيع بثمن معلوم ليقبل به المشتري وياخد الخدمة مقابل الثمن لانه لا يعرف كيف يحصل عليها بالمجان والبائع ياخد المبلغ مقابل البحث عن الخدمة واستهلاك الكهرباء والانترنيت وربما اعطاء نسبة للمتجر الالكتروني.

الطريقة الثانية: ان اشتري الخدمة من مواقع تبيعها لكن لا اعرفهم كيف حصلوا عليها بالمجان او بالمال هم ايضا، ومن ثم اطرحها في المتجر الالكتروني وازيد هامش ربح، لكي يشتريها الزبون من عندي.  ما حكم الشرع في هذا واي الطريقتين صحيحة  وشكرا

الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته 

في الطريقتين المذكورتين ، إذا كنت تتملك السلعة ككتاب أو غيره أو البرنامج تملكا صحيحا و دون تعد على ملك أو حق أحد فلا حرج عليك أن تبيع بعد ذلك و تربح ، لكن بشرط أن يكون الربح معقولا و دون استغلال أو غبن للمشترين، والله أعلم 


التعليقات