‏نبش القبور جريمة منكرة

 

ترسيخ مبادئ الإسلام وأحكامه والتأكيد على وحدة الأمة من أوليات العمل في الساحة الإسلامية

 

 

وإنني أستغرب من هؤلاء الذين لا يراعون للميت حرمته لماذا يريدون استعداء الناس لهم؟؟ ما الحكمة أن يجعلوا بينهم وبين العلماء وطلبة العلم عداوات لا تنهتي؟ هل بفرض بقوة السلاح يريدون فرض توجهاتهم على الآخرين ؟؟ وكأنهم بذلك يقررون مصيرهم عندما يمتلك الطرف الآخر القوة فيقضي عليهم؟

وإذا كانت هناك مصلحة في نظر البعض في تسوية القبور اتباعا للحديث النبوي: (لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته)، فهذا مشروط بأن لا يؤدي إلى مفسدة أكبر، وإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان كثيراً ما يترك الأمر، وهو يحب أن يأتيه، مخافة أن يؤدي إلى فساد أكبر، فعن عائشة _رضي الله عنها_: أنَّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال لها: (يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ) متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر _رحمه الله_ في "فتح الباري": "ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة".

وقال الإمام النووي _رحمه الله_ في "شرح صحيح مسلم": "وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، بدئ بالأهم؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أخبر أنَّ نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة من أسلم قريبًا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيمًا".

وعلى فرض وجود بعض المخالفات الشرعية عند زيارة قبور بعض الصالحين فالواجب التعليم والإرشاد ، فهؤلاء المسيؤون موحدون يُعلمون ويوجهون إلى آداب الزيارة الشرعية ، قال الحافظ الذهبي في ( سير أعلام النبلاء 4/484 ) : ( ولكن من زاره صلوات الله عليه وأساء أدب الزيارة ، أو سجد للقبر أو فعل ما لا يشرع ، فهذا فعل حسناً وسيئاً فيعلم برفق والله غفور رحيم ) .

#‏والان نحن أمام تعدٍ على حرمات الاموات فليس متوقفاً على مجرد تسوية قبورهم بالارض ، ولكن التعدي وصل الى نبش القبور وهذه جريمة نكراء، مع أن قبور بعضهم ليست في المساجد أصلا، والتي في المساجد هي في غرفة مستقلة عن المسجد.

هذه فتوى أنقلها عن احد كبار علماء السعودية وهو من ذرية الشيخ محمد عبد الوهاب : الشيخ صالح عبد الله آل الشيخ قال :

( إذا كان المسجد وُجِدَ أَوَّلَاً ، ثُمَّ القبر أدخل فيه، فهذا يُفَرَّقْ فيه ما بين إذا كان القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد:

فإذا كان في مؤخرة المسجد فطائفة من العلماء والمشايخ -يعني من علمائنا- يقولون: إنَّ الصلاة فيه جائزة. وأما إذا كان في القبلة فإنّه لا تجوز الصلاة إليه؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور.) 

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين